الشيخ محمد آصف المحسني

229

معجم الأحاديث المعتبرة

عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرجل ( إذا - يب ) اغتسل من جنابته ( جنابة - صا ) أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد قد اجزئه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد اجزأها الغسل . « 1 » [ 3922 / 3 ] التهذيب : عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل . قال : الجنب يغتسل يَبْدَءُ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل ان يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذىً ثم يَصُبُّ على رأسه ووجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى ( مضى - خ ) الغسل ولا وضوء عليه . « 2 » أقول : مر في باب كيفية الغسل فيرواية احمد : ولا وضوء فيه ( اي في غسل الجنابة ) ومر فيه أيضا قوله عليه السلام في حسنة حكم بن حكيم قلت إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال : اي وضوء أنقى عن الغسل وأبلغ . ولا يبعد كونه مطلقا يشمل غير غسل الجنابة أيضا . وفي صحيح زرارة المتقدم في ذلك الباب قوله عليه السلام ليس قبله ( غسل الجنابة ) ولا بعده وضوء . 12 - كفاية غسل واحد عن أسباب متعددة [ 3923 / 1 ] الكافي والتهذيب : علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد . « 3 » أقول : ظاهر الجواب في نفسه اتحاد الغسلين في الاجزاء لكن بقرينة السؤال صحة التداخل . ويأتي كفاية غسل واحد عن الجنابة ومس الميت في أبواب غسل الميت من هذا الكتاب ولاحظ أيضا الباب ( 18 ) منها ففيه كفاية غسل مس الميت عن الجنابة

--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 141 ، الاستبصار : 1 / 127 وجامع الأحاديث : 2 / 505 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 142 - 143 . والجامع 2 / 506 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 83 ، التهذيب : 1 / 395 وجامع الأحاديث : 2 / 509 .